تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة النساء الآية قال والتغيير الذي يدخلها كان ينجبر بفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره واحتج المزني بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة واحتج أصحابنا بالآية الكريمة والأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم والخطاب معه خطاب لأمته وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري كما سبق وهو عام وباجماع الصحابة فقد ثبتت الآثار الصحيحة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجامع بحضرة كبار من الصحابة ممن صلاها علي بن أبي طالب في حروبه بصفين وغيرها وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن سمرة وحذيفة و سعيد بن العاص وغيرهم وقد روى أحاديثهم البيهقي وبعضها في سنن أبي داود وغيره قال البيهقي والصحابة الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف لم يحملها أحد منهم على تخصيصها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بزمنه بل رواها كل واحد وهو يعتقدها مشروعة على الصفة التي رآها وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقد سبق أنها حجة لنا لدلالة الخطاب الأصل التأسي وأما الجواب عن انجبار الصلاة بفعلها خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أصحابنا الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم فضيلة ولا يجوز ترك واجبات الصلاة لتحصيل فضيلة فإن لم تكن صلاة الخوف جائزة مطلقا لما فعلوه وأما دعوى المزني النسخ فجوابه أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين النصين ولم يوجد هنا شيء من ذلك بل المنقول المشهور أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق فكيف ينسخ به ولأن صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليست واجبة فلا يلزمه من تركها النسخ ولأن الصحابة أعلم بذلك فلو كانت منسوخة لما فعلوها ولأنكروا على فاعليها والله أعلم