باب صلاة الخوف قال المصنف رحمه الله تعالى تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم النساء وكذلك يجوز في كل قتال مباح كقتال أهل البغي وقطاع الطريق لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار وأما القتال المحظور كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم فلا يجوز فيه صلاة الخوف لأن ذلك رخصة وتخفيف فلا يجوز أن تتعلق بالمعاصي ولأن فيه اعانة على المعصية وهذا لا يجوز الشرح قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله صلاة الخوف جائزة في كل قتال ليس بحرام سواء كان واجبا كقتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق إذا قاتلهم الإمام وكذا الصائل على حريم الإنسان أو على نفسه إذا أوجبنا الدفع أو كان مباحا مستوى الطرفين كقتال من قصد مال الإنسان أو مال غيره وما أشبه ذلك ولا يجوز في القتال المحرم بالاجماع كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم وقتال القبائل عصبية ونحو ذلك ودليل الجميع في الكتاب وقطع أصحابنا العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز لمن قصد ماله ودافع عنه أن يصلي صلاة الخوف كما ذكرنا أولا قال جمهور الخراسانيين إذا كان المال حيوانا جازت صلاة الخوف قطعا وإلا فقولان أصحهما الجواز والمذهب الجواز مطلقا وهو المشهور من نصوصه أما إذا انهزم المسلمون من الكفار فقال أصحابنا إن كانت الهزيمة جائزة بأن يزيد الكفار على الضعف أو كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فلهم صلاة شدة الخوف وإلا فلا وستأتي المسألة مع نظائرها وفروعها في أواخر هذا الباب في صلاة شدة الخوف إن شاء الله تعالى وحيث منعنا صلاة الخوف لكون القتال محرما فصلوها فهو كما لو صلوها في الأمن اتفق عليه أصحابنا وسنوضحه في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى وأما قول المصنف في كل قتال مباح فاستعمل المباح على اصطلاح الفقهاء وهو ما لا إثم فيه وإن كان واجبا فإن قتال البغاة واجب وحقيقة المباح عند