الخامسة والعشرون يجوز الاعتقاب على الدابة وهو أن يركب واحد وقتا ثم ينزل ويركب الآخر وقتا وجاءت فيه أحاديث كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة قالت فلما خرج خرج معه عامر بن فهيرة يعتقبان حتى المدينة رواه البخاري وعن ابن مسعود قال كنا يوم بدر اثنين على بعير وثلاثة على بعير وكان علي وأبو أمامة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا حانت عقبتهما قالا يا رسول الله اركب نمش عنك فيقول إنكما لستما بأقوى على المشي مني ولا أرغب عن الأجر منكما رواه النسائي والبيهقي بإسناد جيد السادسة والعشرون السنة أن يراعي مصلحة الدابة في المرعى والسرعة والتأني بحسب الأرفق بها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق للدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم معنى أعطوا الإبل حظها ارفقوا في سيرها لترعى حال مشيها والنقي بنون مكسورة ثم قاف ساكنة وهو المخ ومعناه أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير والتعريس النزول في الليل وقيل في آخر الليل خاصة وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطبة أجر رواه البخاري ومسلم السابعة والعشرون يستحب السري في آخر الليل لحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الحاكم وقال هو صحيح على شرط البخاري ومسلم وقال في رواية فإن الأرض تطوى بالليل للمسافر الثامنة والعشرون قال البيهقي يكره السير في أول الليل لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء