الرابعة والعشرون يجوز الارداف على الدابة إذا كانت مطيقة ولا يجوز إذا لم تكن مطيقة فأما دليل المنع إذا لم تطق فالأحاديث السابقة قريبا مع الإجماع وأما جوازه إذا كانت مطيقة ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين دفع من عرفات إلى المزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا على الرحل وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أردف معاذا على حمار يقال له عفير بضم العين المهملة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم فأردفها وراءه على راحلته وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وراءه حين تزوجها بخيبر وفي صحيح البخاري من رواية أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف وأردف أسامة وراءه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة وفي المسألة أحاديث كثيرة وإذا أردف كان صاحب الدابة أحق بصدرها ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالته أو غير ذلك وفيه حديث مرفوع الرجل أحق بصدر دابته رواه البيهقي عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا وعن ابن بريدة مرفوعا مرسلا