الثانية والعشرون لا يجوز أن يحمل الدابة فوق طاقتها ولو استأجرها فحملها المؤجر ما لا تطيق لم يجز للمستأجر موافقته لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولحديث سهل بن عمرو رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم العجمة واركبوها صالحة وكلوها صالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح الثالثة والعشرون يستحب أن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية وعند عقبة ونحوها ويتجنب الهوم على ظهرها لما ذكرناه في المسألة قبلها وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر مشى قليلا وناقته تقاد رواه البيهقي وأما المكث على ظهر الدابة وهي واقفة فإن كان يسيرا فلا بأس وإن كان كثيرا لحاجة فلا بأس به وإن كان لغير حاجة فهو مكروه ودليل ما ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكمرواه أبو داود بإسناد جيد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم هو صحيح وأما جوازه للحاجة ففيه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات على ناقته وأنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر بمنى على ناقته وغير ذلك من الأحاديث