رحمه الله وأما القندس فبحثنا عنه فلم يثبت أنه مأكول فينبغي أن تجتنب الصلاة فيه ولأصحابنا وجهان في تحريم ما أشكل من الحيوان فلم يدر أنه مأكول أم لا وسنذكر في فرع قريب عن صاحب الحاوي نحو هذا الشعر إن شاء الله فرع قال صاحب الحاوي لو باع جلد الميتة بعد الدباغ قبل إماطة الشعر عنه وفرعنا على أن الجلد يصح بيعه وأن الشعر لا يطهر بالدباغ فله ثلاثة أحوال إحداها أن يقول بعتك الجلد دون الشعر فالبيع صحيح الثانية أن يقول بعتك الجلد مع شعره فبيع الشعر باطل وفي الجلد قولا تفريق الصفقة أصحهما الصحة الثالثة أن يبيعه مطلقا فهل هو كالحالة الثانية أم الأولى فيه وجهان فرع ذكر المصنف الربيع بن سليمان الجيزي ولا ذكر له في المهذب إلا في هذا الموضع وله ذكر في غير المهذب في مسألة قراءة القرآن بالألحان فإنه نقلها عن الشافعي وقد ذكرتها في الروضة وفي تهذيب الأسماء وأما الربيع المتكرر في المهذبوكتب الأصحاب فهو الربيع بن سليمان المرادي وهو راوي الأم وغيرها من كتب الشافعي عنه وقد أوضحت حال الربيعين في تهذيب الأسماء واللغات وهذا الجيزي بكسر الجيم وبالزاي منسوب إلى جيزة مصر وهو الربيع بن سليمان المصري الأزدي مولاهم توفي في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين روى عنه أبو داود والنسائي في سننهما وأبو جعفر الطحاوي وآخرون من الأئمة وكان عمدة عند المحدثين والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جز الشعر من الحيوانات نظرت فإن كان من حيوان يؤكل لم ينجس لأن الجز في الشهر كالذبح في الحيوان ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إذا جز شعره وإن كان من حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان ولو ذبح الحيوان كان ميتة فكذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتة الشرح في هذه القطعة مسائل إحداها إذا جز شعرا أو صوفا أو وبرا من مأكول اللحم فهو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة قال إمام الحرمين وغيره وكان القياس نجاسته كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة ولكن أجمعت الأمة على طهارتها لمسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق ومفارشهم وليس في شعور المذكيات كفاية لذلك وقالوا ونظيره اللبن محكوم بطهارته مع أنه مستحيل في الباطن كالدم والله أعلم الثانية لا فرق بين أن يجزه مسلم أو مجوسي أو وثني وهذا لا خلاف فيه الثالثة إذا انفصل شعر أو صوف أو وبر