أو ريش عن حيوان مأكول في حياته بنفسه أو بنتف ففيه أوجه الصحيح منها وبه قطع إمام الحرمين والبغوي والجمهور أنه طاهر والثاني أنه نجس سواء انفصل بنفسه أو بنتف حكاه الرافعي وغيره لا يطهر إلا المجزوز لأن ما أبين من حي فهو ميت والثالث إن سقط بنفسه فطاهر وإن نتف فنجس لأنه عدل به عن الطريق المشروع ولما فيه من إيذاء الحيوان فهو كخنقه حكاه القاضي حسين والمتولي والروياني والشاشي وغيرهم والمختار ما قطع به الجمهور وهو الطهارة مطلقا لأنه في معنى الجز وهو شبيه بمن ذبح بسكين كال فإنه يفيد الحل وإن كان مكروها وأما قول المصنف رحمه الله وإن جز الشعر لم ينجس لأن الجز كالذبح فربما أوهم أن الساقط بنفسه نجس وهذا الوهم خطأ وإنما مراده بالجز التمثيل لما انفصل في الحياة فرع قال البغوي لو قطع جناح طائر مأكول في حياته فما عليه من الشعر والريش نجس تبعا لميتته الرابعة إذا جز الشعر والصوف والوبر والريش من حيوان لا يؤكل أو سقط بنفسه أو نتف فاتفق أصحابنا عل أن له حكم شعر الميتة لأن ما أبين من حي فهو ميت وحينئذ يكون فيه الخلاف السابق في شعر الميتة والمذهب نجاسته من غير الآدمي وطهارته من الآدمي فرع مهم قد اشتهر في ألسنة الفقهاء وكتبهم أن ما أبين من حي فهو ميت وهذه قاعدة مهمة ودليلها حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة