أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن وعن معاوية أنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور قالوا نعم رواه أبو داود فهذه الأحاديث ونحوها احتج بها جماعة من أصحابنا على أن الشعر لا يطهر بالدباغ لأن النهي متناول لما بعد الدباغ وحينئذ لا يجوز أن يكون النهي عائدا إلى نفس الجلد فإنه طاهر بالدباغ بالدلائل السابقة وإنما هو عائد إلى الشعر وأما ما احتج به الروياني من الفري المغنومة فليس فيه أنهم استعملوها فيما لا يجوز استعمال النجس فيه من صلاة وغيرها فرع إذا قلنا بالأصح أن الشعر لا يطهر بالدباغ قال القاضي حسين و الجرجاني وغيرهما يعفا عن القليل الذي يبقى على الجلد ويحكم بطهارته تبعا فرع مما ينبغي أن يتفطن له وتدعو الحاجة إلى معرفته جلود الثعالب ونحوها إذا ماتت أو أفسدت ذكاتها بإدخال السكين في آذانها ونحو ذلك وجلد ما لا يؤكل لحمه فهذه لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم طهارة الشعر بالدباغ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح