أصحابنا منهم الرافعي ويكره فيها صلاة الاستخارة صرح به البغوي وغيره وتكره ركعتا الإحرام بالحج على أصح الوجهين في كتاب الحج والثاني لا يكره حكاه البغوي وغيره لأن سببهما إرادة الإحرام وهو متقدم وهذا الوجه قوي وفي صلاة الاستسقاء وجهان للخراسانيين أصحهما لا يكره وحكاه الإمام والغزالي في البسيط عن الأكثرين وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري لأن سببها متقدم والثاني تكره كصلاة الاستخارة وهكذا عللوه قال الرافعي وقد يمنع الأول كراهة صلاة الاستخارة وأما تحية المسجد فقال أصحابنا إن دخلوه لغرض كاعتكاف أو لطلب علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك من الأغراض صلى التحية وإن دخله لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط فوجهان أرجحهما الكراهة كما لو تعمد تأخير الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها والثاني لا يكره واختاره الإمام و الغزالي في البسيط وحكى صاحب البيان وغيره وجها في كراهة تحية المسجد في هذه الأوقات من غير تفصيل وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به وقد حكاه الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط عن أبي عبد الله بن الزبيري واتفقوا على أنه غلط فرع لو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في هذه الأوقات فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهم أحدهما نعم حكاه أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر رواه البخاري ومسلم وأصحهما لا وتلك الصلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن صححه الشيخ أبو حامد فرع في مذاهب العلماء في جواز الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تكره وبه قال علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه وأبو أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة لا يجوز شيء من ذلك ووافقنا جمهور الفقهاء في إباحة الفوائت في هذه الأوقات وقال أبو حنيفة تباح الفوائت بعد الصبح والعصر ولا تباح في الأوقات الثلاثة إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس وتباح المنذورة في هذه الأوقات عندنا ولا تباح عند أبي حنيفة قال ابن المنذر وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ولا تكره في الوقتين الآخرين ونقل القاضي