فقال ما هاتان الركعتان فقلت لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان فإن دخل المسجد في هذه الأوقات ليصلي التحية لا لحاجة غيرها ففيه وجهان أحدهما يصلي لأنه وجد سبب الصلاة وهو الدخول والثاني لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع شمس ولا غروبها وهذا يتحرى بصلاته طلوع الشمس وغروبها الشرح حديث قيس بن قهد بقاف مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وإسناده ضعيف فيه انقطاع قال الترمذي الأصح أنه مرسل ووري عن قيس بن قهد كما ذكره المصنف ورواه أبو داود والأكثرون قيس بن عمرو وهو الصحيح عند جمهور أئمة الحديث وقد أشرت إلى ذلك في تهذيب الأسماء وكيف كان فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وأما حديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فرواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حكم المسألة فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليها فمن ذوات الأسباب الفائتة فريضة كانت أو نافلة إذا قلنا بالأصح إنه يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرها وقضاء نافلة اتخذها وردا وله فعل المنذورة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي ركعتي الوضوء صرح به جماعة من