عياض في شرح صحيح مسلم عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات سواء ما لها سبب ولا سبب لها وهو رواية عن أحمد واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بعموم الأحاديث الصحيحة في النهي واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد صلاة العصر رواه البخاري ومسلم وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصها قال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح والجواب عن أحاديث النهي أنها عامة وهذه خاصة والخاص مقدم على العام سواء تقدم عليه أو تأخر فإن قيل لا حجة في حديثي أم سلمة وعائشة لأن هذه المداومة على الصلاة بعد العصر مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا في المسألة وجهان لأصحابنا سبقا أحدهما جواز مثل هذا لكل أحد وأصحهما لا تباح المداومة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم في أول يوم والله أعلم فرع في بيان حديثين يستشكل الجمع بينهما وهما حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر وغيرهما مع حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع