صلاته ثمان سجدات على هذا الوجه الثالث ولو اقتدى مسبوق بمسافر نوى القصر وسها الإمام وسجد معه ثم صار الإمام متما قبل السلام فأتم وأعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام المسبوق إلى ما بقي عليه فسها فيه وقلنا في الصورة السابقة يسجد ست سجدات فيسجد هنا أربعا لأنه سها في حالتين وتصير سجداته ثمانيا فإن سها بعد سجداته بكلام أو غيره وفرعنا على أنه إذا سها بعد سجود السهو يسجد صارت السجدات عشرا وقد تزيد عدد السجدات على هذا تفريعا على الوجوه الضعيفة السابقة والله أعلم وإذا قلنا في هذه الصورة يكفيه سجدتان فعن ماذا يقعان ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنهما يقعان عن سهوه وسهو إمامه وقال صاحب البيان فيه ثلاثة أوجه حكاها صاحب الفروع أحدها هذا والثاني يقعان عن سهوه ويكون سهو الإمام تابعا والثالث عكسه قال قال صاحب الفروع وفائدة الخلاف تظهر فيما لو نوى خلاف ما جعلناه مقصودا هذا كلامه والظاهر أنه أراد أنه نوى غير ما جعلناه مقصودا بطلت صلاته لأنه زاد في صلاته سجودا غير مشروع عامدا والصحيح أنهما يقعان عن الجميع كما حكيناه عن ظاهر كلام الجمهور فعلى هذا إن نواهما أو أحدهما لا تبطل صلاته لأنه إذا نوى أحدهما فقد ترك الآخر بلا سجود وترك السهو لا يبطل الصلاة وإذا قلنا تبطل إذا نوى غير المقصود فذلك إذا تعمده مع علمه بحكمه وإلا فلا تبطل لأنه يخفى على العوام والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري كانت الركعة نافلة له والسجدتان ولأنه فعل لما لا يجب فلا يجب الشرح سبق بيان حديث أبي سعيد وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب وقال أبو حنيفة هو واجب يأثم بتركه وليس بشرط لصحة الصلاة وقال بعض أصحاب أبي حنيفة هو سنة كقولنا وقال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان قال الشيخ أبو حامد مذهبنا أنه سنة ليس بواجب وبه قال العلماء كافة إلا مالكا فأوجبه واختاره الكرخي الحنفي وحكاه عن أبي حنيفة قال لكن ليس هو شرطا لصحة الصلاة وقال مالك إن كان السهو لنقص وسلم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى ومحله قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث ابن بحينة ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة من