الصلاة ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام والمشهور هو الأول لأن بالزيادة يدخل النقص في صلاته كما يدخل بالنقصان فإن لم يسجد حتى سلم فلم يتطاول الفصل سجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم ثم سجد وإن طال ففيه قولان أحدهما يسجد لأنه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج وقال في الجديد لا يسجد وهو الأصح لأنه يفعل لتكميل الصلاة فلم يفعل بعد تطاول الفصل وكما لو نسي سجدة من الصلاة فذكرها بعد السلام وبعد تطاول الفصل وكيف يسجد بعد السلام فيه وجهان قال أبو العباس بن القاص يسجد ثم يتشهد لأن السجود في الصلاة بعده تشهد فكذلك هذا وقال أبو إسحاق لا يتشهد وهو الأصح لأن الذي ترك هو السجود فلا يعيد معه غيره الشرح حديث أبي سعيد وابن بحينة سبق بيانهما وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسلم ثم سجد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أما حكم الفصل ففي محل سجود السهو طريقان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أحدهما في المسألة ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه قبل السلام فإن أخره لم يعتد به والثاني إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام وإن كان نقصا فقبله ولا يعتد به بعده والثالث إن شاء قدمه وإن شاء أخره وهما سواء والطريق الثاني يجزىء التقديم والتأخير وإنما الأقوال في بيان الأفضل ففي قول التقديم أفضل وفي قول التقديم والتأخير سواء في الفضيلة وفي قول إن كان زيادة فالتأخير أفضل وإلا فالتقديم قال إمام الحرمين ووجه هذه الطريقة صحة الأخبار في التقديم والتأخير قال والطريقة المشهور الأولى وتحمل الأقوال في الاجزاء والجواز كما سبق هذا كلام الإمام وقال صاحب الحاوي لا خلاف بين الفقهاء يعني جميع العلماء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده وإنما اختلفوا في المسنون والأولى فمذهب الشافعي وما نص عليه في القديم والجديد أن الأولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان وبه قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري وربيعة والأوزاعي والليث وقال أبو حنيفة والثوري الأولى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم وقال مالك إن كان لنقصان فالأولى فعله قبل السلام وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام وقد أشار إليه الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك والمشهور من مذهبه في القديم والجديد أنه قبل