بعد مفارقة الإمام لم يتحمل عنه الإمام فإذا سها الإمام فيما ينفرد به له يلزم المأموم وإن صلى ركعة منفردا في صلاة رباعية فسها فيها ثم نوى متابعة إمام مسافر فسها الإمام ثم قام إلى رابعة فسها فيها ففيه ثلاثة أوجه أصحها يكفيه سجدتان والثاني يسجد أربع سجدات لأنه سها سهوا في جماعة وسهوا في الانفراد والثالث يسجد ست سجدات لأنه سها في ثلاثة أحوال الشرح قال أصحابنا إذا سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه وسجد الإمام لزم المسبوق أن يسجد معه هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي وغيره أنه لا يسجد معه والمذهب الأول فعلى هذا إذا سجد معه هل يعيد السجود في آخر صلاته فيه القولان المذكوران في الكتاب أصحهما عند الأصحاب يعيده فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المسبوق في آخر صلاة الإمام ويسجد في آخر صلاة نفسه على المذهب وفيه الوجه السابق عن المزني وأبي حفص أما إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم فوجهان الصحيح المنصوص أنه يلحقه حكم سهوه فعلى هذا إن سجد الإمام سجد معه وهل يعيده المسبوق في آخر صلاته فيه القولان أصحهما يعيده وإن لم يسجد سجد هو في آخر صلاته على المذهب وفيه وجه للمزني وأبي حفص والثاني لا يلحقه حكم سهوه فعلى هذا إن لم يسجد الإمام لم يسجد هو أصلا وإن سجد فوجهان حكاهما الرافعي وغيره قالوا أصحهما لا يسجد لأنه لا سهو في حقه والثاني يسجد متابعة للإمام فعلى هذا لا يعيد في آخر صلاته إن كان مسبوقا وحيث قلنا المسبوق يعيد السجود في آخر صلاته فاقتدى به مسبوق آخر بعد انفراده ثم اقتدى بالثاني ثالث بعد انفراده ثم بالثالث رابع فأكثر فكل واحد منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد في آخر صلاة نفسه ولو أحرم بالظهر منفردا فصلى ركعة فسها فيها ثم اقتدى بإمام وجوزناه فصلى الإمام ثلاثا وقام إلى رابعته فنوى المأموم مفارقته وتشهد سجد ثم سلم فلو كان لم يسه في ركعته لكن سها إمامه سجد أيضا فلو كان قد سها في ركعته وسها أيضا إمامه في اقتدائه سجد سجدتين على الصحيح المنصوص وفي وجه يسجد أربع سجدات أما إذا سها المسبوق في تداركه فإن كان سجد مع الإمام وقلنا لا يعيده سجد لسهوه سجدتين وإن قلنا يعيده أو لم يكن الإمام سجد فوجهان الصحيح المنصوص يسجد سجدتين والثاني أربع سجدات ولو انفرد بركعة من رباعية وسها فيها ثم نوى متابعة إمام يصلي ركعتين وجوزنا الاقتداء في أثناء الصلاة وسها إمامه ثم قام بعد سلام الإمام إلى رابعته وسها فيها فثلاثة أوجه أصحها يسجد سجدتين والثاني أربعا والثالث ستا ودلائلها في الكتاب فإن كان قد سجد إمامه سجد معه صار في