على الصحيح المنصوص ولو سها المأموم ثم سبق الإمام حدث لم يسجد المأموم لأن الإمام حمله وإن قام الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام حد الراكعتين في ارتفاعه سجد المأموم للسهو لأنه توجه عليه السهو قبل مفارقته وإن نواها قبله فلا سجود لأنه نوى مفارقته قبل توجه السجود للسهو عليه ولو كان الإمام حنفيا وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام بعده لأنه فارقه بسلامه والله أعلم فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الإمام إذا سها وسجد للسهو لزم المأموم السجود معه قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال العلماء كافة إلا ابن سيرين فقال لا يسجد معه هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن ابن سيرين وقال القاضي أبو الطيب إذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ثم سها الإمام فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في السجود قال وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سيرين فقال لا يسجد لأنه ليس موضع سجود المأموم دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به الخ فرع إذا سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد وبه قال مالك والأوزاعي والليث وأبو ثور ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين والحكم وقتادة وقال عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري و أبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية عنه لا يسجد ودليلهما في الكتاب قال المصنف رحمه الله تعالى وأن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه معه وسجد معه ففيه قولان قال في الأم يعيد السجود لأن الأول فعله متابعة للإمام ولم يكن موضع سجوده وقال في القديم والإملاء لا يعيد لأن الجبران حصل بسجوده فلم يعد فإن سها الإمام فيما أدركه وسجد وسجد معه ثم سها المأموم فيما انفرد به فإن قلنا لا يعيد السجود سجد لسهوه وإن لم يسجد الإمام أو سجد وقلنا يعيد فالمنصوص أنه يكفيه سجدتان لأن السجدتين تجبران كل سهو ومن أصحابنا من قال يسجد أربع سجدات لأن أحدهما من جهة الإمام والآخر من جهته وأن سها الإمام ثم أدركه المأموم فالمنصوص في صلاة الخوف أنه يلزم المأموم حكم سهوه لأنه دخل في صلاة ناقصة فنقصت بها صلاته ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لأنه لو سها المأموم فيما انفرد به