يسجد لعمده ولا لسهوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلام الخميصة وقال ألهتني أعلامها وتذكر تبرا كان عنده في الصلاة وحمل أمامة ووضعها وخلع نعليه في الصلاة ولم يسجد لشيء من ذلك والثاني ما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة أما إذا بطلت به الصلاة فلا سجود وذلك كالأكل والفعل والكلام إذا أكثر منها ساهيا فإن الصلاة تبطل به على الأصح كما سبق وكذلك الحدث تبطل به وإن كان سهوا فلا سجود وإذا سلم في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضع القراءة غير الفاتحة أو الفاتحة سهوا أو عمدا إذا قلنا بالصحيح إن قراءتها في غير موضعها عمدا لا تبطل الصلاة سجد للسهو ولنا وجه ضعيف أن القراءة في غير موضعها لا يسجد لها وبه قطع العبدري ونقله عن العلماء كافة إلا أحمد في رواية عنه فرع قال الأصحاب القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي ولا يضر أيضا تطويل التشهد الأول بلا خلاف قال أصحابنا الخراسانيون والاعتدال عن الركوع ركن قصير أمر المصلي بتخفيفه فلو أطاله عمدا بالسكوت أو القنوت حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين وبه قطع البغوي تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح وقد قطع المصنف بهذا في قوله أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده إطالة الاعتدال وذكره في القسم الذي تبطل الصلاة بعمده والثاني لا تبطل كما لو طول الركوع وبه قطع القاضي أبو الطيب والثالث إن قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت صلاته وإن طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل هذا نقل الأصحاب وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه هذا لفظ رواية مسلم وفيه