الشرح الأحاديث المذكورة سبق بيانها في أول الباب وأما الأحكام فقال أصحابنا الذي يقتضيه سجود السهو قسمان ترك مأمور به أو ارتكاب منهى عنه أما المأمور به فنوعان ترك ركن وغيره أما الركن فإذا تركه لم يكف عنه السجود بل لا بد من تداركه كما سبق ثم قد يقتضي الحال سجود السهو بعد التدارك وقد لا يقتضيه كما سنفصله إن شاء الله وأما غير الركن فضربان أبعاض وغيرها وقد سبق بيان الأبعاض في آخر صفة الصلاة وهي التشهد الأول والجلوس له والقنوت والقيام له وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا تركهما في التشهد الأول وقلنا إنهما سنة وكذا الصلاة على الآل في التشهد الأخير إذا قنا بالمذهب إنها ليست واجبة بل هي سنة وكل واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود السهو إذا تركه سهوا لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما السابق في أول الباب وإن تركه عمدا فوجهان مشهوران أحدهما لا يسجد لأن السجود مشروع للسهو وهذا غير ساه لأن السجود شرع جبرا لخلل الصلاة ورفقا بالمصلي إذا تركه سهوا لعذره وهذا غير موجود في العامد فإنه مقصر وحكى الشيخ أبو حامد هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي وأبي حنيفة والثاني وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يسجد لأنه إذا شرع للساهي فالعامد المقصر أولى وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أو سهوا لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها والسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف وتخالف الأبعاض فإنه ورد التوقيف في التشهد الأول وجلوسه وقسنا باقيها عليه لاستواء الجميع في أنها سنن متأكدة وحكى جماعة من أصحابنا قولا قديما أنه يسجد لترك كل مسنون ذكرا كان أو فعلا ووجها أنه يسجد لنسيان تسبيح الركوع والسجود وهما شاذان ضعيفان والصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه لا يسجد لشيء منها غير الأبعاض لما ذكرناه أما المنهي عنه فصنفان أحدهما ما لا تبطل الصلاة بعمده كالالتفات والخطوة والخطوتين على الأصح وكذا الضربة والضربتان والاقعاء في الجلوس ووضع اليد على الفم والخاصرة والفكر في الصلاة والنظر إلى ما يلهي ورفع البصر إلى السماء وكف الثوب والشعر ومسح الحصى والتثاؤب والعبث بلحيته وأنفه وأشباه ذلك فهذا كله لا