التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب على من منع الإطالة فالأقوى جوازها بالذكر والله أعلم وأما الجلوس بين السجدتين ففيه وجهان مشهوران أحدهما أنه ركن قصير وبه قطع الشيخ أبو محمد والبغوي وغيرهما وصححه الرافعي والثاني أنه طويل قاله ابن سريج والأكثرون فإن قلنا طويل فلا بأس بتطويله عمدا وإن قلنا قصير ففي تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال قالوا ولو نقل ركنا ذكريا إلى ركن طويل بأن قرأ الفاتحة أو بعضها في الركوع أو في السجود أو الجلوس في آخر الصلاة أو قرأ التشهد أو بعضه في القيام أو في الركوع عمدا فطريقان أحدهما لا تبطل صلاته وأصحهما فيه وجهان أحدهما تبطل كما لو نقل ركنا فعليا وأصحهما لا تبطل لأنه لا يخل بصورتها بخلاف الفعل وطردوا هذا الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال ولم يطل فإن قرأ بعض الفاتحة أو بعض التشهد فإن اجتمع المعنيان فطول الاعتدال بالفاتحة أو بالتشهد بطلت على أصح الوجهين وقيل تبطل قطعا وحيث قلنا في هذه الصور تبطل الصلاة بعمده ففعله سهوا سجدتين للسهو وإن قلنا لا تبطل بعمده فهل يسجد لسهوه فيه وجهان أحدهما لا كسائر ما لا يبطل عمده وأصحهما يسجد لاخلاله بصورتها وتستثني هذه الصورة عن قولنا ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسجد للسهو للزيادة وللنقص وبه قال جميع العلماء من السلف والخلف قال الشيخ أبو حامد إلا علقمة والأسود صاحبي ابن مسعود فقالا لا يسجد للزيادة دليلنا الأحاديث السابقة فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات وقال أبو حنيفة رحمه الله يسجد للجهر والاسرار وقال مالك يسجد لترك جميع الهيئات قال الشيخ أبو حامد وقال ابن أبي ليلى إذا أسر في موضع الجهر أو عكس بطلت صلاته وحكى العبدري عن الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه لا يسجد للجهر في موضع الاسرار ولا للإسرار في موضع الجهر وعن أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي ثور وإسحاق أنه يسجد وقال أبو حنيفة وأحمد يسجد لترك تكبيرات العيد وعن الحكم وإسحاق أنه يسجد لجميع ذلك وأما إذا ترك التشهد الأول عمدا فالأصح عندنا أنه يسجد للسهو وبه قال مالك وقال النخعي وأبو حنيفة وابن القاسم لا يسجد وقال أحمد تبطل صلاته