جلد الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة والخامس يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس دون الرطب ويصلى عليه لا فيه وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه والسادس يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا قاله داود وأهل الظاهر وحكاه الماوردي عن أبي يوسف والسابع ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس حكوه عن الزهري واحتج لأحمد وموافقيه بأشياء منها قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة المائدة وهو عام في الجلد وغيره وبحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهذا الحديث هو عمدتهم قالوا ولأنه جزء من