أصحابنا على تحريمه وصرحوا بذلك في كتبهم منهم إمام الحرمين وخلائق قال الدارمي في الاستذكار لا يختلف القول أن دباغ جلود بني آدم واستعمالها حرام ونقل الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في كتابه كتاب الإجماع إجماع المسلمين على تحريم سلخ جلد الآدمي واستعماله وإن قلنا بالقول الضعيف إن الآدمي ينجس بالموت فجلده نجس وهل يطهر بالدبغ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وابن الصباغ والغزالي وغيرهم الصحيح منهما أنه يطهر وهو اختيار المصنف والجمهور لأنهم قالوا كل جلد نجس بالموت طهر بالدباغ ودليله عموم الحديث أيما أهاب دبغ فقد طهر والوجه الثاني لا يطهر بالدبغ لأن دباغه حرام لما فيه من الامتهان قال إمام الحرمين وهذا فاسد لأن الدباغ لا يحرم لعينه وإنما المحرم حصول الامتهان على أي وجه حصل وأغرب الدارمي وابن الصباغ وذكرا وجها أنه لا يتأتى دباغه والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب أحدها لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة لما روي عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك والمذهب الثاني يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي داود وإسحاق بن راهويه والثالث يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو مذهبنا وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما والرابع يطهر به الجميع إلا