الميتة فلم يطهر بشيء كاللحم ولأن المعنى الذي نجس به هو الموت وهو ملازم له لا يزول بالدبغ فلا يتغير الحكم واحتج أصحابنا بالحديثين السابقين إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب دبغ فقد طهر وهما صحيحان كما سبق بيانه وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة هلا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من