لإزالتها كما يغسل الثوب من النجاسة وهذا الوجه في نهاية الضعف وغاية الشذوذ وفساده أظهر من أن يذكر وكيف يصح هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر فإن قيل ليس في الحديث أن الجلد نجس العين فتحمل الطهارة فيه على الطهارة من نجاسة المجاورة بالزهومة كما يقال طهر ثوبه إذا غسل من النجاسة فالجواب أن هذا تأويل بعيد ليس له دليل يعضده ولا حجة تسنده فهو مردود على قائله وتخصيصه الجلد بالطهارة دون باقي الأعضاء والأجزاء دليل على تناقض قوله وقد قال إمام الحرمين اتفق علماؤنا على أن جلد الميتة قبل الدباغ نجس وكذا صرح بنقل الاتفاق عليه آخرون والله أعلم وأما الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر جلده بالدباغ بلا خلاف لما ذكره المصنف وقوله فلا يطهر جلدها بالدباغ وفي بعض النسخ المعتمدة جلدها بالتثنية وكلاهما صحيح فالتثنية تعود إلى النوعين وقوله جلدها يعود إلى الأنواع الأربعة الكلب والخنزير واللذان بعدهما وأما قوله كل حيوان نجس بالموت فاحتراز مما لا ينجس بالموت بل يبقى طاهرا وذلك خمسة أنواع ذكرها صاحب الحاوي السمك والجراد والجنين بعد ذكاة أمه والصيد إذا قتله الكلب أو السهم بشرطه والخامس الآدمي على أصح القولين فهذه ميتات طاهر لحمها وجلدها فأما الجراد فلا جلد له والسمك منه ما لا جلد له ومنه ما له جلد كعظيم حيتان البحر والجنين والصيد لهما جلد فيتصرف فيه بلا دباغ جميع أنواع التصرف من بيع واستعمال في يابس ورطب وغير ذلك وأما الآدمي فإذا قلنا بالصحيح أنه لا ينجس بالموت فجلده طاهر لكن لا يجوز استعمال جلده لا شيء من أجزائه بعد الموت لحرمته وكرامته اتفق