فرع ماء الميزاب الذي يظن بنجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته قال المتولي والروياني فيه القولان في طين الشوارع وهذا الذي ذكره فيه نظر والمختار الجزم بطهارته لأنه إذا كان هناك نجاسة انغسلت فرع قد سبق أن الشافعي رحمه الله نص على طهارة ثياب الصبيان في مواضع ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة رضي الله عنها وهي طفلة رواه البخاري ومسلم وكذا يجوز مؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ وسائر المائعات وأكل فضل مائع أكل منه