في الجهاد والحج وسائر الأسفار ولا يكاد ينفك الراكب في مثل ذلك عن أن يصيبه شيء من عرقها أو لعابها وكانوا يصلون في ثيابهم التي ركبوا فيها ولم يعدوا ثوبين ثوبا للركوب وثوبا للصلاة والله أعلم فرع سئل الشيخ أو عمرو بن الصلاح في فتاويه عن جوخ حكي أن الكفار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير واشتهر ذلك عنهم من غير تحقيق فقال إذا لم يتحقق فيما بيده نجاسة لم يحكم بالنجاسة وسئل عن بقل في أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في التطهير هل يحكم بنجاسة ما يصيبه في حال رطوبته فقال إذا لم يتحقق نجاسة ما أصابه من البقل بأن احتمل أنه مما ارتفع عن منبته النجس لم يحكم بنجاسة ما أصابه من ذلك لتظاهر أصلين على طهارته وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس وينسخ فيها ويصيب الثوب من ذلك المداد الذي يكتب به فيها مع عموم البلوى فقال لا يحكم بنجاسته وسئل عن قليل قمح بقي في سفل هرى وقد عمت البلوى ببعر الفأر في أمثال ذلك فقال ما معناه أنه لا يحكم بنجاسة ذلك إلا أن يعلم نجاسة في هذا الجب المعين والله أعلم فرع قال إمام الحرمين وغيره في طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته قولان أحدهما يحكم بنجاسته والثاني بطهارته بناء على تعارض الأصل والظاهر قال الإمام كان شيخي يقول وإذا تيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين فإن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم فلو كلفناهم الغسل لعظمت المشقة ولهذا عفونا عن دم البراغيث والبثرات قال الإمام وكان شيخي يقول القليل المعفو عنه ما لا ينسب صاحبه إلى كبوة أو عثرة أو قلة تحفظ عن الطين