الأئمة بسطتها إن شاء الله تعالى قال إمام الحرمين كان شيخي يذكر ههنا اقتداء الشافعي بالحنفي قال ونحن نذكره فإذا توضأ حنفي واقتدى به شافعي والحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها أوجه أحدها وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لا يصح اقتداؤه نوى أو لم ينو لأنه وإن نوى فلا يراها واجبة فهي كالمعدومة فلا تصح طهارته والثاني وهو قول القفال يصح وإن لم ينو لأن كل واحد مؤاخذ بموجب اعتقاده والاختلاف في الفروع رحمة والثالث وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني إن نوى صح وإلا فلا فهذه الأوجه مشهورة والمختار وجه رابع سنذكره مع غيره من فروع المسألة إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفي ونحو إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه وهذه الأوجه جارية في صلاة الشافعي خلف حنفي وغيره على وجه لا يراه الشافعي ويراه ذلك المصلى بأن أبدل الفاتحة أو لم يطمئن أو مس فرجا أو امرأة فعند الأستاذ أبي إسحاق وأبي حامد صلاة الشافعي خلفه باطلة اعتبارا باعتقاد المأموم وعند القفال صحيحة اعتبارا باعتقاد الإمام قال البغوي ولو صلى الحنفي على خلاف مذهبه مما يصححه الشافعي بأن افتصد ولم يتوضأ أو توضأ بماء قدر قلتين وقعت فيه نجاسة لم تغيره فاقتدى به شافعي فعند القفال لا يصح اعتبارا باعتقاد الإمام وعند أبي حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم قال الإمام ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر ولم يجد ماء فتوضأ به الحنفي وتيمم الشافعي واقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المأموم باطلة لأن كل واحد يرى بطلان صلاة صاحبه فأشبه الرجلين إذا سمع منهما صوت حدث تناكراه ومن هذا القبيل الماء الذي يتوضأ به حنفي هل هو مستعمل وقد قدمناه في بابه والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالباب لم يذكرها المصنف أحدها قال القاضي حسين في تعليقه لو كان له غنم فاختلطت بغنم غيره أو اختلطت رحله برحال غيره أو حمامة بحمام غيره فله التحري وكذا قال البغوي لو اختلطت شاته أو حمامه بشاة غيره وحمامه فله أخذ واحدة بالاجتهاد فإن نازعه من في يده فالقول قول صاحب اليد وذكر المتولي والروياني في شاته وثوبه المختلطين وجهين في جواز الاجتهاد به الثانية قال أصحابنا إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف سواء كن محصورات أو غير محصورات لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط ولو اشتبهت أخته من الرضاع أو النسب أو غيرها من محارمه بنسوة فإن كن غير محصورات كنسوة بلد كبير فله أن ينكح واحدة منهن بلا خلاف ولا يفتقر إلى اجتهاد كما لو غصبت شاة وذبحت في بلد لا يحرم اللحم بسببها لانغمارها في غيرها وإن كن محصورات كقرية صغيرة