ففي التجديد وجهان أحدهما هو كاللمعة والثاني الجزم بأنه لا يرتفع وهذه الأوجه والمسائل المبني عليها ستأتي في باب صفة الوضوء وباب نيته إن شاء الله تعالى واضحة مبسوطة والحاصل للفتوى من هذا الخلاف أنه يبني على طهارته فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه بناء على الراجح في جميع هذه الأصول هذا حكم الطهارة وأما الصلاة فيجب إعادة الظهر بلا خلاف بين أصحابنا لأنا شككنا في فعلها بطهارة والأصل بقاؤه عليه وأما العصر فمبنية على الطهارة فإن قلنا طهارته الآن صحيحة فعصره صحيح وإن قلنا يجب استئنافها أو البناء عليها بمسح الرأس وغسل الرجلين وجب إعادة العصر هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وقد يقال كيف جزموا بوجوب إعادة الظهر وقد حصل الشك فيها بعد الفراغ منها ومن شك في ترك سجدة من الصلاة بعد الفراغ لا شيء عليه بل صلاته صحيحه على المذهب الصحيح وبه قطع المصنف وسائر العراقيين كما هو معروف في باب سجود السهو والجواب أن هذه المسألة ليست كتلك والفرق من وجهين أحدهما أن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل أتى به أم لا وعلى تقدير أن لا يكون أتى به لم يدخل في الصلاة فشككنا هل دخل فيها أم لا والأصل عدم الدخول ولم يعارض هذا الأصل في شيء آخر وأما مسألة ترك السجدة فقد تعين فيها الدخول في الصلاة وشك بعد الفراغ في أنه جرى مبطل أم لا والأصل عدم مبطل والظاهر مضيها على الصحة الفرق الثاني أن الشك في ترك السجدة ونحوها تعم به البلوى فعفي عنه بخلاف الطهارة هذا تحرير المسألة وقد ذكرها جماعة ناقصة وأحسنهم لها ذكرا القاضي أبو الطيب في تعليقه ولو توضأ للصبح عن حدث فصلاها ثم جدد للظهر ثم توضأ للعصر عن حدث ثم جدد للمغرب ثم توضأ للعشاء عن حدث ثم علم أنه ترك مسحا في إحدى الطهارات وجب إعادة كل صلاة صلاها بطهارة حدث بلا خلاف وفي التي صلاها بعد تجديد الخلاف التفصيل السابق ولو توضأ عن حدث وصلى الصبح ثم نسي أنه توضأ وصلى فتوضأ ثانيا وصلى ثم علم أنه ترك مسحا في إحدى الطهارتين وسجدة من إحدى الصلاتين ولم يعلم محلهما فطهارته الآن صحيحة بلا خلاف ويلزمه إعادة الصلاة لاحتمال أنه ترك المسح في الطهارة الأولى والسجدة من الصلاة الثانية ذكره صاحب العدة وهو واضح والله أعلم فرع ومما ذكره إمام الحرمين وغيره متصلا بهذه وهو مما يشبهها اقتدى شافعي بحنفي وعكسه وفيه خلاف وتعم به البلوى والأكثرون ذكروه في باب صفة الأئمة وأنا أرى تقديمه موافقة للإمام ومسارعة إلى الخير لكني أذكرها مختصرة فإن وصلت باب صفة