بقيتها فعين النجس باجتهاده فمن استعمل هذا النجس لا يقتدى به هذا الإنسان ويصح اقتداؤه بالباقين بلا خلاف كيف كان يعني ولا إعادة قال ولا يتأتى هذا في مسألة الحدث إذ ليس هناك اجتهاد ولا تمسك بدلالة يعول عليها قال فإن تكلف متكلف وفرض فيه علامات ظنية استوى البابان فيما ذكرناه الآن والله أعلم فرع ذكر الشيخ أبو حامد وصاحباه القاضي أبو الطيب والمحاملي والبندنيجي وغيرهم هنا مسألة ذات فروع تشبه هذه التي نحن فيها وذكرها كثيرون في آخر صفة الوضوء وقد رأيت تقديمها تأسيا بهؤلاء الأئمة ومسارعة إلى الخيرات قبل خلول المنية وغيرها من الآفات وكان عادة القاضي حسين إذا ذكر مسألة ذكر معها كل ما له تعلق بها وما يشبههما ونعمت الخصلة قال أصحابنا رحمهم الله إذا توضأ للظهر عن حدث وصلاها ثم توضأ للعصر عن حدث وصلاها ثم تيقن أنه نسي مسح الرأس أو فرضا من فروض الطهارة من إحدى الطهارتين ولم يعرف عنها عينها إعادة الصلاتين لأن إحداهما باطلة وقد جهلها فهو كمن نسي صلاة من صلاتين وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا وأما الطهارة فهي مبنية على تفريق الوضوء فإن قلنا بالقول الصحيح الجديد أن تفريق الوضوء جائز مسح رأسه ثم غسل رجليه وتمت طهارته وإن قلنا بالقديم أن تفريق الوضوء يبطله استأنف الطهارة ولو توضأ للظهر عن حدث فصلاها ثم حضرت العصر فجدد الوضوء ولم يحدث وصلى العصر ثم تيقن ترك مسح الرأس في إحدى طهارتيه وجهلها فهذه المسألة تبنى على أصلين أحدهما تفريق الوضوء والآخر أن التجديد هل يرفع الحدث وفيهما خلاف فنذكر الطهارة ثم الصلاة فأما الطهارة فإن قلنا التجديد يرفع الحدث فهو الآن متطهر طهارة صحيحة إما الأولى وإما الثانية وإما بعضها من الأولى وبعضها من الثانية لأنه إن تركه من الثانية فالأولى صحيحة وإلا فالثانية وإن قلنا لا يجوز التفريق وإن جوزناه حصل الوجه واليدان من الأولى والرأس والرجلان من الثانية وإن قلنا بالمذهب الصحيح أن التجديد لا يرفع الحدث بني على التفريق فإن قلنا لا يجوز استأنف الطهارة وإن قلنا يجوز بنى على أنه إذا فرق هل يحتاج إلى نية أخرى لباقي الأعضاء وفيه وجهان أصحهما لا يحتاج بل تكفيه النية السابقة فإن قلنا يحتاج إلى نية جديدة انبنى على أن تفريق النية على الأعضاء هل يجوز أم لا وفيه وجهان أصحهما يجوز فإن قلنا يجوز بنى على طهارته فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه وإن قلنا تكفيه النية السابقة انبنى على أن من ترك لمعة من عضوه في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية هل يرتفع حدثه وفيه وجهان أصحهما نعم فإن قلنا لا يرتفع فهو كما إذا قلنا لا تكفيه النية السابقة وإن قلنا يرتفع في مسألة اللمعة