الفوراني والماوردي والمحاملي في المقنع والغزالي في الوجيز وغيرهم وقال الشيخ أبو حامد في التعليق قال أصحابنا البصير والأعمى في الأواني سواء ولم يذكر فيه خلافا وشذ عن الأصحاب أبو العباس الجرجاني فقطع في كتابيه التحرير والبلغة بأنه لا يتحرى وهذا شاذ متروك نبهت عليه لئلا يغتر به فإن قلنا يجتهد فاجتهد فلم يظهر له شيء فوجهان ذكر المصنف دليلهما أصحهما له التقليد وهو ظاهر نصه في الأم والثاني لا فإن قلنا لا يقلد أو قلنا يقلد فلم يجد من يقلده أو وجد بصيرا وقلده فتحير البصير أيضا قال ابن الصباغ قال الشافعي لا يتيمم ولكن يخمن أكثر ما يقدر عليه ويتوضأ ويصلي ولم يذكر الإعادة قال القاضي أبو الطيب عندي تحب الإعادة لأنه لم تثبت طهارة الماء عنده بإمارة وقال الشيخ أبو حامد يتيمم ويصلي ويعيد لأنه لم يعلم طهارة الماء ولا ظنها قال ابن الصباغ قول القاضي موافق للنص وقول الشيخ أبي حامد أقيس قال فإن قيل فالأصل الطهارة فالجواب أن يقين النجاسة في أحدهما منع العمل بالأصل بدليل وجوب التحري هذا كلام ابن الصباغ وقول الشيخ أبي حامد هو الصحيح الجاري على قاعدة المذهب وعلى الأصول والنص يتأول على من ظن طهارته بعلامة أو على غير ذلك والله أعلم وقول المصنف لم يكن دلالة هو بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان ويقال دلولة بضم الدال حكاها الجوهري وهي العلامات قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبه ذلك على رجلين فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما بما أداه إليه اجتهاده ولم يأتم أحدهما بالآخر لأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة الشرح هذا الذي ذكره متفق عليه كما ذكره إلا أن أصحابنا حكوا عن أبي ثور رحمه الله أنه يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر ولا شك في ضعف مذهبه فإن صلاة المأموم حينئذ باطلة قطعا إما لعدم طهارة إمامه مع علمه بالحال ومثل هذه المسألة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو خرج من أحدهما حدث وتناكراه ففي كل هذه الصور تصح صلاة كل واحد اعتبارا باعتقاده ولا يصح اقتداؤه بالآخر والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كثرت الأواني وكثر المجتهدون فأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى طهارة إناء وتوضأ به وتقدم أحدهم وصلى بالباقين الصبح وتقدم