الشرح هذا الذي ذكره في المسألتين هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون في كتبهم المشهورة وصححه الخراسانيون وحكوا وجها أنه يجوز التحري في المسألتين وحكاه المصنف في كتابه في الخلاف قال البغوي وسائر الخراسانيين وعلى هذا الوجه لا بد من ظهور علامة ولا يجيء فيه الوجه السابق في الماءين أنه يكفي الظن بلا علامة قال الخراسانيون ومثل هذه المسألة مسائل منها إذا اشتبه لبن بقر ولبن أتان وقلنا بالمذهب أنه نجس أو اشتبه خل وخمر أو شاة ذكاها مسلم وشاه ذكاها مجوسي أو لحم ميتة ولحم مذكاة فالمذهب في الجميع منع الاجتهاد وبه قطع العراقيون وللخراسانيين وجه ضعيف أنه يجتهد ولو اشتبه شاتان مذكاتان إحداهما مسمومة جاز الاجتهاد فيهما بلا خلاف كالماءين والطعامين لأنهما مباحتان طرأ على إحداهما مانع ذكره القاضي حسين وهو واضح والله أعلم وقوله فيرد إليه بالاجتهاد هو بنصب الدال قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس تحرى فيهما لأن أصلهما على الإباحة فهما كالماءين الشرح هذا الذي ذكره من التحري في الأطعمة متفق عليه سواء كانا جنسا كلبنين أو دبسين أو خلين أو زيتين أو عسلين أو سمنين أو عصيرين أو طحينين ونحو ذلك أو جنسين كخل ولبن أو دبس وزيت أو طبخ وخبز ونحو ذلك وكذا طعام وثوب أو تراب وكذا تراب وتراب أو تراب وثوب ونحو ذلك وكل هذا يجوز التحري فيه بلا خلاف إلا أن الشيخ أبا حامد والدارمي حكيا وجها عن الزبيري أنه قال لا يجوز الاجتهاد في جنسين قال أبو حامد وهذا ليس بشيء ولو اشتبه طعامان ومعه ثالث يتيقن طهارته فالمذهب جواز الاجتهاد وفيه خلاف سبق قريبا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إن اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على أعمى ففيه قولان قال في حرملة لا يتحرى كما لما يتحدى في القبلة لأن عليه أمارات تتعلق بالبصر فهو كالقبلة وقال في الأم يتحرى كما يتحرى في وقت الصلاة فإن قلنا يتحرى فلم يكن له دلالة على الأغلب فوجهان أحدهما لا يقلد لأن من جاز له الاجتهاد في شيء لا يقلد فيه غيره كالبصير والثاني يقلد وهو ظاهر نصه في الأم لأن أماراته تتعلق بالبصر وغيره فإذا لم يغلب على ظنه دل على أن أمارته تعلقت بالبصر فقلد فيه كالقبلة الشرح اتفقوا على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلاة ولا يجتهد في القبلة وفي الأواني قولان الصحيح منهما عند الأصحاب جواز الاجتهاد وقطع به جماعات منهم