وهذا عام في كل مصل ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه وبحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون وراء إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني إسناده حسن وقال الخطابي إسناده جيد لا مطعن فيه فإن قيل هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن سيار عن مكحول ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال في روايته عن لا يحتج به عند جميع المحدثين فجوابه أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال حدثني مكحول بهذا فذكره قال الدارقطني في إسناده هذا إسناد حسن وقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال في إحداهما عن وفي الأخرى حدثني أو أخبرني كان الطريقان صحيحين وحكم باتصال الحديث وقد حصل ذلك هنا ورواه أبو داود من طرق وكذلك الدارقطني والبيهقي وفي بعضها صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن قال البيهقي عقب هذه الرواية والحديث صحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد ثم روى أحاديث شواهد له واحتج البيهقي وغيره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فقيل لأبي هريرة وأنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك إلى آخر حديث قسمت الصلاة وهو صحيح رواه مسلم وقد سبق بطوله في مسألة تعيين الفاتحة وأطنب أصحابنا في الإستدلال وفيما ذكرناه كفاية والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء وقد بين البيهقي رحمه الله علل جميعها وأوضح تضعيفها وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة والجواب عن قراءة السورة أنها سنة فتركت لاستماعه قراءة القرآن بخلاف الفاتحة وعن ركعة المسبوق أنها سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة والله