خلفه فلما فرغ قال من الذي يخالجني سورتي فنهى عن القراءة خلف الإمام وعن أبي الدرداء قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة فقال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت هذه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم إليه ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام وعن زيد بن ثابت قال من قرأ وراء الإمام فلا صلاة له قال وفي الحديث الإمام ضامن وليس يضمن إلا القراءة عن المأموم قالوا ولأنها قراءة فسقطت عن المأموم كالسورة في الجهرية وكركعة المسبوق واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه مرات