أعلم واحتج القائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الأعراف قال الشافعي في القديم هذا عندنا في القراءة التي تسمع خاصة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه أبو داود والترمذي والنسائي فقيل لمسلم بن الحجاج في صحيحه عن حديث أبي هريرة هذا فقال هو عندي صحيح فقيل لم لم تضعه ههنا فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه وبحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة المذكور في الكتاب مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره وقد سبق بيانه واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة في الاحتجاج على المانعين مطلقا والجواب عن الآية الكريمة من وجهين أحدهما أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة الثاني أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها وهذا إذا سلمنا أن المراد بالآية حيث قرىء القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه وإلا فقد روينا عن مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها