القراءة على المأموم في السرية والجهرية وقال الخطابي قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم تجب على المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأ واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر وحكى الإيجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد وحكى العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام ولا يجب عليه فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة وقال أبو حنيفة لا تجب على المأموم ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصية والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم قال ورويناه عن جماعة من التابعين فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله واحتج لمن قال لا يقرأ مطلقا بحديث يرويه مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسه عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ