القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها قال السرخسي في الأمالي ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الإستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره قلت ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام وبالقيام على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنهم فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي بمعناه والدليل على كراهة رفع المأموم صوته حديث في صحيح مسلم سنذكره في فصل الجهر إن شاء الله تعالى فرع في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية هذا هو الصحيح عندنا كما سبق وبه قال أكثر العلماء قال الترمذي في جامعه القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد و إسحاق وقال ابن المنذر قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة لا قراءة على المأموم وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب تجب