الشرح هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الترمذي هما حديثان حسنان وصحح البيهقي الحديث الأول وضعف الثاني حديث أبي هريرة وقال تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة بضم الهمزة وفتح الكاف وهو مجهول قال وقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه هو من كلام الزهري وهو الراوي عن ابن أكيمة قاله محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري قوله أجل يا رسول الله تفعل هذا هو بتشديد الذال وتنوينها هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه البخاري في معالم السنن وكذا ضبطناه في سنن أبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرها وفي رواية الدارقطني نهذه هذا أو ندرسه درسا قال الخطابي وغيره الهذ السرعة وشدة الإستعجال في القراءة هذا هو المشهور قال الخطابي وقيل المراد بالهذ هنا الجهر وتقديره يهذ هذا وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللغات وقول المصنف ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدر كالإمام احترز بقوله لزمه قيام القراءة عن المسبوق وبقوله مع القدرة عمن لا يحسن القراءة أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية وقال الشافعي في القديم لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء ومعلوم أن الإملاء من الجديد ونقله البندنيجي عن القديم والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد وحكى الرافعي وجها أنها لا تجب عليه في السرية وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف صرح به صاحب التتمة وغيره وقال أصحابنا وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما تجب لأنها في حقه كالسرية والثاني لا تجب لأنها جهرية ولو جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان أصحهما وهو ظاهر النص أن الإعتبار بفعل الإمام والثاني بصفة أصل الصلاة وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما أصحهما لا إذ لا قراءة والثاني نعم لأنه ذكر سري وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لغط وغيره لأن هذا أدنى القراءة المجزئة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في مسائل الفرع قال أصحابنا ويستحب للإمام على هذا