يجتهد بل يصلي في الثالث أو يغسل وإن لم نوجب اليقين اجتهد الثالثة معه مزادتان في كل واحدة قلة وإحداهما نجسة واشتبهت فإن أوجبنا اليقين وجب خلطهما وإلا اجتهد الرابعة اشتبه لين طاهر ولبن متنجس ومعه لبن ثالث من ذلك الجنس يتيقن طهارته قال الشيخ أبو حامد و المحاملي في المجموع وأبو علي البندنيجي في جواز التحري هذان الوجهان قال المتولي لعل الشيخ أبا حامد أراد إذا كان مضطرا يريد شرب اللبن حتى يجب عليه طلب الطاهر كما عليه في مسألة الماء طلب الطاهر للطهارة قال فأما في غير حال الاضطرار فلا يمنع من الاجتهاد بلا خلاف لأنه ليس عليه فرض حتى يمنعه على أحد الوجهين من الاجتهاد للقدرة على اليقين وإنما الغرض الآن المالية هذا كلام المتولي وذكر صاحب الشامل ونحوه وأنكر على الشيخ أبي حامد فالصحيح جواز الاجتهاد فيهما مطلقا من غير خلاف والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان أحدهما لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ بكل واحد منهما والثاني أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين الشرح هذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في المسألة قبلها كما بيناه والصحيح منهما جواز التحري ويتوضأ ظن أنه المطلق والثاني لا يجوز التحري بل يلزمه اليقين بأن يتوضأ بكل واحد مرة وعلى هذا لو أراد الاستنجاء أو غسل نجاسة أخرى غسل بأحدهما ثم بالآخر وإذا توضأ بهما فهو غير جازم في نيته بطهوريته ولكن يعذر في ذلك للضرورة كمن نسي صلاة من خمس والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحر بل يتوضأ بكل واحد منهما وإن اشتبه عليه ماء ورد وبول انقطعت رائحته لم يتحر بل يريقهما ويتيمم لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد إليه بالاجتهاد