الأواني قولين كالقبلة ثم إذا غسله عن النجاسة فهل يكفيه غسلة واحدة عن إزالة النجاسة والوضوء معا فيه وجهان سبق بيانهما في آخر باب ما يفسد الماء من الاستعمال وسنذكرهما مبسوطين في أواخر نية الوضوء إن شاء الله تعالى والأصح يكفيه قال القاضي أبو الطيب ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة وهي إعادة الصلاة إذا تيقن استعمال النجس وهي أصل يقيس أصحابنا عليه مسائل منها إذا أخطأ في القبلة ومنها إذا أخطأ الماء في رحله وتيمم والله أعلم فرع قول المصنف تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا كذا عبارة أصحابنا واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها وقد قدمنا في هذا الباب بيان هذا حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين ولكنه نص يجب العمل به ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده وينقض الحكم المجتهد فيه إذا بان خلاف النص وإن كان خبر واحد وهذا الذي ذكرته من وجوب الإعادة بسبب خبر الثقة بنجاسة الماء متفق عليه وممن صرح به القاضي حسين في تعليقه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يتيقن ولكن تغير اجتهاده فظن أن الذي توضأ به كان نجسا قال أبو العباس يتوضأ بالثاني كما لو صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده والمنصوص في حرملة أنه لا يتوضأ بالثاني لأنا لو قلنا أنه يتوضأ به ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه وبدنه أمرناه أن يصلي وعلى بدنه نجاسة بيقين وهذا لا يجوز وإن قلنا أنه يغسل ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز ويخالف القبلة فإن هناك لا يؤدي إلى الأمر بالصلاة إلى غير القبلة ولا إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وإذا قلنا بقول أبي العباس توضأ بالثاني وصلى ولا إعادة عليه وإن قلنا بالمنصوص فإنه يتيمم ويصلي وهل يعيد الصلاة فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يعيد لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله بالشرع فصار وجوده كعدمه كما لو تيمم ومعه ماء يحتاج إليه العطش والثاني يعيد لأنه تيمم ومعه ما محكوم بطهارته والثالث وهو قول أبي الطيب بن سلمة إن كان قد بقي من الأول بقية أعاد لأن معه ماء طاهرا بيقين وإن لم يكن بقي من الأول شيء لم يعد لأنه ليس معه ماء طاهر بيقين