ماء طاهرا وقد ينسب إلى تقصير في الاجتهاد وله طريق إلى إعدامه بخلاف السبع وذكر صاحب الحاوي في الإراقة المذكورة فيما إذا لم يغلب على ظنه شيء وجهين أحدهما أنها واجبة ليصح تيممه بلا إعادة والثاني قال وهو قول جمهور أصحابنا لا تجب الإراقة لكن تستحب لأنه ليس معه ماء يقدر على استعماله فجاز له التيمم ويلزمه الإعادة لأن معه ماء طاهرا فلو كانا لو خلطا بلغا قلتين وجب خلطهما بلا خلاف والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك الشرح هذا الذي ذكره متفق عليه وقوله توضأ به أي لزمه الوضوء به ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم وقوله والمستحب أن يريق الآخر يعني يستحب إراقته قبل استعمال الطاهر صرح به صاحب الحاوي وغيره وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر فإنه قال تأخى وأراق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر وعلل أصحابنا استحباب الإراقة بشيئين أحدهما الذي ذكره المصنف والثاني لئلا يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه ثانيا قال الشافعي في الأم والأصحاب فإن خاف العطش أمسك النجس ليشربه إذا اضطر والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة لأنه تعين له يقين الخطأ فهو كالحاكم إذا أخطأ النص الشرح هذا الذي ذكره من وجوب غسل ما أصابه منه وإعادة الصلاة هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وذكر الغزالي في باب القبلة فيما إذا بان الخطأ في