فرع أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه قال صاحب الحاوي وغيره إن كان فمه يابسا فالماء طاهر بلا خلاف وإن كان رطبا فوجهان أحدهما يحكم بنجاسة الماء لأن الرطوبة دليل ظاهر على ولوغه فصار كالحيوان إذا بال في ماء لأن الرطوبة دليل ظاهر في ولوغه فصار كالحيوان إذا بال في ماء ثم وجده متغيرا حكم بنجاسته بناء على هذا السبب المعين وأصحهما أن الماء باق على طهارته لأن الطهارة يقين والنجاسة مشكوك فيها ويحتمل كون الرطوبة من لعابه وليس كمسألة بول الحيوان لأن هناك تيقنا حصول النجاسة وهو سبب ظاهر في تغير الماء بخلاف هذا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس تحرى فيهما فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال فجاز له الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة الشرح إذا اشتبه ماءان طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به والثاني تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته وإن لم تظهر علامة بل وقع في نفسه طهارته فإن لم يظن لم تجز حكاه الخراسانيون وصاحب البيان والثالث يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن لأن الأصل طهارته حكاه الخراسانيون أيضا قال إمام الحرمين وغيره الوجهان الأخيران ضعيفان والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور علامة سواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجسة تحرى فيها وكذلك الأطعمة والثياب وهذا مذهبنا وبمثله قال بعض أصحاب مالك وكذا قال بمثله أبو حنيفة في القبلة والأطعمة والثياب وأما الماء فقال لا يتحرى إلا بشرط أن يكون عدد الطاهر أكثر من عدد النجس وقال أحمد وأبو ثور والمزني لا يجوز التحري في المياه بل يتيمم وهذا هو الصحيح عند أصحاب مالك ثم اختلف هؤلاء فقال أحمد لا يتيمم حتى يريد الماء في إحدى الروايتين وقال المزني وأبو ثور يتيمم ويصلي ولا إعادة وإن لم يرقه وقال عبد الملك بن الماجشون