معذور في الإراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا هنا فهذا ما ذكره الأصحاب واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه يجتهد على جميع أقوال الاستعمال لأن قول المخبرين على هذا القول مقبول وقد اتفقا على نجاسة أحد الإناءين دون الآخر فيجب العمل بذلك ويميز بالاجتهاد لأنه طريق للتمييز في هذا الباب بخلاف البينتين وسلك إمام الحرمين طريقة أخرى انفرد بها فقال إذا تعارض خبراهما وكان أحد المخبرين أوثق وأصدق عنده اعتمده كما إذا تعارض خبران وأحد الروايتين أوثق قال فإن استويا فلا تعلق بخبرهما هذا كلام الإمام ومقتضاه أنه إذا كان المخبر في أحد الطرفين أكثر رجح وعمل به وقد ذكر مثله صاحب البحر وهو الصحيح بل الصواب وخالف في ذلك صاحب البيان فقال لا فرق بين أن يستوي المخبرون وبين أن يكون أحد الطرفين أكثر فالحكم واحد وهذا الذي قاله ليس بشيء وليس هذا من باب الشهادات التي لها نصاب لا تأثير للزيادة عليه فلا يقع فيها ترجيح بزيادة العدد بل هو من باب الأخبار التي يترجح فيها بالعدد ودليله أنه يقبل في النجاسة قول الثقة الواحد والعبد والمرأة بلا خلاف بخلاف الشهادة فهذا ما ذكره الأصحاب وحاصله أوجه أرجحها عند الأكثرين أنه يحكم بطهارة الإناءين فيتوضأ بهما والثاني يحكم بنجاسة أحدهما ويجب الاجتهاد وبه قطع الصيدلاني والبغوي الثالث يقرع وهو ضعيف أو غلط والرابع يوقف حتى يبين ويصلي بالتيمم ويعيد وهذه الأوجه إذا استوى المخبران في الثقة فإن رجح أحدهما أو زاد العدد عمل به على المذهب كما سبق والله أعلم فرع قوله إن قلنا تستعملان هو بالتاء المثناة فوق وكذا كل مؤنثتين غائبتين فبالمثناة فوق سواء ما له فرج حقيقي وغيره قال الله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا آل عمران ووجد من دونهم امرأتين تذودان القصص إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فاطر فيهما عينان تجريان الرحمن وإنما نبهت بهذا لكثرة ما يلحن في ذلك والله أعلم فرع قال ثقة ولغ الكلب في هذا الإناء في وقت بعينه وقال آخر كان هذا الكلب في ذلك الوقت في مكان آخر فوجهان محكيان في المستظهري وغيره أصحهما أنه طاهر للتعارض كما سبق والثاني نجس لأن الكلاب تشتبه وقال صاحب المستظهري وهذا الوجه ليس بشيء