بكسر الجيم وضم الشين المعجمة من أصحاب مالك يتوضأ بكل واحد ويصلي بعد الوضوءين ولا يعيد الصلاة وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك يتوضأ بأحدهما ثم يصلي ثم يتوضأ بالآخر ثم يعيد الصلاة ونقل القاضي أبو الطيب عن أكثر العلماء جواز الاجتهاد في الثياب قال ابن الماجشون ومحمد بن سلمة يصلي في كل ثوب مرة وأجمعت الأمة على الاجتهاد في القبلة احتج لأحمد والمزني بأنه إذا اجتهد قد يقع في النجس ولأنه اشتبه طاهر بنجس فلم يجز الاجتهاد كما لو اشتبه ماء وبول وأما الماجشون وابن سلمة فقالا هو قادر على إسقاط الفرض بيقين باستعمالهما فلزمه واحتج أصحابنا على الطائفتين بالقياس على القبلة وبالقياس على الاجتهاد في الأحكام وفي التقويم المتلفات وإن كان قد يقع في الخطأ وأما الجواب عن الماء والبول من أوجه أحدها أن الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول والثاني أن الاشتباه في الماء يكثر فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيهما بخلاف الماء والبول والثالث أن إلحاق المياه بالقبلة أولى وأما قول ابن الماجشون فضعيف بل باطل لأن أمره بالصلاة بنجاسة متيقنة وبالوضوء بماء نجس وأما أبو حنيفة فاحتج له في اشتراط زيادة عدد الطاهر بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث حسن رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن صحيح قالوا فكثرة النجس تريب فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو التيمم قالوا ولأن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية ولأنه استوى الطاهر والنجس فأشبه الماء والبول واحتج أصحابنا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد فلم يجز التيمم وقياسا على الثياب والأطعمة والقبلة فإنه يجوز الاجتهاد فيها باتفاقنا مع زيادة عدد الخطأ فإن قالوا إنما جاز الاجتهاد في الثياب لأنها أخف حكما بدليل أنه يعفي عن النجاسة اليسيرة فيها فالجواب من وجهين أحدهما لا نسلم أن الماء يخالف الثياب في هذا بل