في مقابلة النص فلا يقبل ولأن الكلب ورد الشرع بتغليظ نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه وأن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتا فيه كلب وليس غيره في معناه فلا يصح قياسه عليه وهذا ما يتعلق بسؤر السباع جملة وأما الهرة فاستدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لكراهة سؤرها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة ولأنها لا تجتنب النجاسة فكره سؤرها واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة وحديث عائشة وغير ذلك مما قدمناه واضحا ولأنه حيوان يجوز