اقتناؤه لغير حاجة فكان سؤره طاهرا غير مكروه كالشاة وأما الجواب عن حديث أبي هريرة فهو أن قوله من ولوغ الهرة مرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفا عليه كذا قاله الحفاظ وقد بين البيهقي وغيره ذلك ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه قال البيهقي وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة يغسل الإناء من الهرة كما يغسل من الكلب وليس بمحفوظ وعن عطاء عن أبي هريرة وهو خطأ من ليث بن أبي سليم إنما رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله قال وروى عن ابن عمر كراهة الوضوء بفضل الهرة قال الشافعي رحمه الله الهرة ليست بنجس فنتوضأ بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون في أحد قال خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال أصحابنا ولو صح حديث أبي هريرة لم يكن فيه دليل لأنه متروك الظاهر بالاتفاق فإن طاهره يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة ولا يجب ذلك بالإجماع قال البيهقي وزعم الطحاوي أن حديث أبي هريرة صحيح ولم يعلم أن الثقة من أصحابه ميزه من الحديث وجعله من قول أبي هريرة وأما قولهم لا تجتنب النجاسة فمنتقض باليهودي وشارب الخمر فإنه لا يكره سؤرهما والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأي شيء نجس لجواز أن يكون رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجس بذلك فإن بين النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد لأن أخبارهم مقبولة ويقبل قول الأعمى لأن له طريقا إلى العلم بالحس والخبر ولا يقبل فيه قول صبي ولا فاسق ولا كافر لأن أخبارهم لا تقبل الشرح إذا أخبره ثقة بنجاسة أو ماء أو ثوب أو طعام وغيره فإن بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة بلا خلاف لأن خبره مقبول وهذا من باب الخبر لا من باب الشهادة ويقبل في هذا المرأة والعبد والأعمى بلا خلاف لأن خبرهم مقبول ولا