الحديث لا يحتج بهما وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الأصحاب وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه ولم يذكره الشافعي والمحققون من أصحابنا معتمدين عليه بل تقوية واعتضادا واعتمدوا حديث أبي قتادة وقد قال البيهقيفي حديث الإبراهيمين إذا ضمت أسانيده بعضها إلى بعض أخذت قوة ومما احتج أصحابنا به ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبره فإنما نرد على السباع وترد وموضع الدلالة أن عمر قال نرد على السباع وترد علينا ولم يخالفه عمرو ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم وهذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع فإن يحيى وإن كان وثقه فلم يدرك عمر بل ولد في خلافة عثمان هذا هو الصواب قال يحيى بن معين يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل وكذا قاله غير ابن معين إلا أن هذا المرسل له شواهد تقوية والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به كما سبق بيانه في مقدمة الكتاب وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقا فيحتج به عليهم واحتج أصحابنا من القياس بأنه حيوان يجوز بيعه فكان سؤره طاهرا كالشاة فإن قال المخالف لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنها محمولة على ماء كثير فالجواب أن الحديث عام فلا يخص إلا بدليل فإن قالوا هذا الخبر ورد قبل تحريم لحوم السباع فالجواب من أوجه أجاب بها الشيخ أبو حامد وغيره أحدها هذا غلط فلم تكن السباع في وقت حلالا وقائل هذا يدعى نسخا والأصل عدمه الثاني هذا فاسد إذ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم فإنه لا فرق حينئذ بين السباع وغيرها الثالث لو صح هذا وكان لحمها حلالا ثم حرم بقي السؤر على ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه وأما الجواب عما احتجوا به من الخبر فمن أوجه أحدها أنه تمسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به الثاني أن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبول فيه غالبا الثالث أن الكلاب كانت من جملة ما يرد فالتنجيس بسببها ويدل على دخول الكلاب في ذلك أوجه أحدها أنه جاء في رواية الدواب والسباع والكلاب الثاني أنها من جملة السباع الثالث أنها داخلة في الدواب وأما قياسهم على الكلب فهو قياس