وطال عهده فهو على طهارته هذا كلام صاحب التهذيب وقال القفال في شرح التلخيص قال أصحابنا صورة المسألة أنه رأى الحيوان يبول في الغدير فلما انتهى إلى شط الغدير فوجده متغيرا فأما إذا انتهى إليه فوجده غير متغير فتغير بعد ذلك فلا يحكم بنجاسته بل يستعمله وذكر الدارمي أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم يغيره فمضى عنه ثم رجع فوجده متغيرا لم يتطهر به وهذا الذي ذكره فيه نظر والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها والثاني أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهر فمها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك والثالث لا ينجس بكل حال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين عليكم أو الطوافات الشرح هذه الأوجه مشهورة ودلائلها كما ذكره المصنف وأصحها عند الجمهور الوجه الثاني وهو أنها إن غابت وأمكن ورودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت فيه طهر فمها ثم رجعت فولغت لم ينجس ما ولغت فيه وإن ولغت قبل أن تغيب أو بعد أن غابت ولم يمكن ورودها على الماء الموصوف نجسته ودليل هذا الصحيح أنها إذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء وشككنا في نجاسة فمها فلا ينجس الماء المتيقن بالشك وإذا لم تغب وولغت فهي نجاسة متيقنة وليس في الحديث أن الهرة كانت نجسة الفم وما يستدل به القائل بالطهارة مطلقا من عسر الاحتراز عنها لا يسلم فإن العسر إنما هو في الاحتراز من مطلق الولوغ لا من ولوغ بعد تيقن النجاسة وحكي عن المصنف أنه صحح أنها لا تنجسه بحال وهذا هو الأحسن عند الغزالي في الوجيز ودليله الحديث وعموم الحاجة وعسر الاحتراز وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج وفي تنجيس