ومسلم وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب فرع حسن في مسائل تتعلق بهذه القاعدة وقوله الشك في نجاسة الماء والتحري اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم وأما التحري في الأواني والقبلة وأوقات الصلاة والصوم وغيرها فهو طلب الصواب والتفتيش عن المقصود والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى قال الأزهري تحريت الشيء وتأخيته إذا قصدته والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن وجده متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير توضأ به لأنه يجوز أن يكون تغير بطول المكث وإن رأى حيوانا يبول في ماء ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به لأن الظاهر أن تغيره من البول الشرح المكث اللبث وهو بضم الميم وفتحها والضم أفصح قال الله تعالى لتقرأه على الناس على مكث الإسراء فأما المسألة الأولى وهي إذا رآه متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير فهو طاهر بلا خلاف لما سبق من القاعدة وأما الثانية فصورتها أن يرى حيوانا يبول في ماء هو قلتان فأكثر ولا تعظم كثرته عظما لا يغيره ذلك البول ويكون البول كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول وهذا معنى قوله وجوز أن يكون تغيره بالبول وإنما حكم بالنجاسة هنا عملا بالظاهر مع أن الأصل للطهارة ولم يجيء فيه الخلاف في المقبرة المشكوك في نبشها وشبهها لأن الظاهر هنا استند إلى سبب معين وهو البول فترجح بذلك على الأصل وعمل بالظاهر قولا واحدا كما إذا أخبره عدل بولوغ كلب فإنه يرجح الظاهر وهو قول العدل ويحكم بالنجاسة قولا واحدا ويترك الأصل لكون الظاهر مستندا إلى سبب معين وإنما محل الخلاف في أصل وظاهر مستنده عام غير معين كغلبة الشك نحو المقبرة ونظائرها وسنوضح هذا الأصل في مسائل الفرع في آخر الباب إن شاء الله تعالى ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول غير متغير أو لم يكن رآه هكذا أطلق المسألة أكثر أصحابنا وكذا أطلقها الشافعي في الأم وقال صاحب التهذيب نص الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص هو على إطلاقه ومنهم من قال صورته أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا فإن لم يكن رآه قبل البول أو رآه