هذا حرج وقد علم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحضرته ماء كثير يطهر فمها ولم يعلل صلى الله عليه وسلم بورودها الماء بل بعسر لاحتراز وخالف صاحب الحاوي الأصحاب فقال إن ولغت قبل أن تغيب نجسته وإن غابت فوجهان الأصح تنجسه ذكره في مسألة اشتراط الماء في إزالة النجاسة والمشهور تصحيحه ما قدمناه من الفرق بين غيبتها وعدمها وكذا نقل الرافعي عن معظم الأصحاب تصحيحه ثم صورة المسألة إذا تيقنا نجاسة فمها بأكل نجاسة أو ولوغها في ماء نجس أو نجاسة فمها بدم أو غيره ولا فرق في هذا كله بين ولوغها في ماء ناقص عن قلتين أو مائع آخر والله أعلم فرع وأما الحديث المذكور فصحيح رواه الأئمة الأعلام مالك في الموطأ والشافعي في مواضع وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وهذا الحديث عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما فأنا أنقله بلفظه واختلاف طرقه لشدة الحاجة إلى تحقيقه فلفظ رواية مالك عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة قالت دخل أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات هذا لفظ رواية مالك ورواية الترمذي مثلها بحروفها إلا أن رواية مالك أو الطوافات بأو ورواية الترمذي إنما هي من الطوافين والطوافات بالواو وبحذف عليكم وفي رواية الدرامي وأبي داود عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة ثم في