باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه قال المصنف رحمه الله تعالى إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته الشرح هذه الصور الثلاث متفق عليها كما قاله المصنف فإن قيل كيف جعل الماء ثلاثة أقسام ثالثها أن لا يتيقن طهارة ولا نجاسة معلوم أن الماء أصله الطهارة فالصورة الثالثة كالأولى وداخلة فيها فالجواب أن مراده تقسيم الماء بالنسبة إلى حال هذا المتوضىء لا بالنسبة إلى أصل الماء ولهذا المتوضىء ثلاثة أحوال أحدها أن يكون قد عهد هذا الماء طاهرا وتيقن ذلك بأن اغترفه من ماء كثير لا تغير فيه ثم شك في نجاسته الثاني أن يكون عهده نجسا وشك في طهارته بأن كان دون قلتين ولاقته نجاسة ثم صب عليه ماء لا يزيد عليه وشك هل بلغ قلتين فيطهر أم لا فيبقى نجسا فالأصل بقاؤه نجسا فيحكم بنجاسته الثالث ألا يكون له به عهد وشك فيه فالأصل طهارته ولهذا قال المصنف في الصورة الأولى توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة وفي الثالثة توضأ به لأن الأصل طهارته ولم يقل الأصل بقاؤه على الطهارة لأنه لم يعهده طاهرا لكون أصل الماء الطهارة والأصل في هذا الباب أعني باب العمل على الأصل وعدم تأثير الشك في المياه والأحداث والثياب والطلاق والإعتاق وغير ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري