الرافعي وغيره وهو ظاهر وأما بالنسبة إلى غير هذا المغتسل فيصير في الحال مستعملا على الصحيح الذي قطع به الجمهور وممن قطع به الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق والمتولي والروياني وغيرهم وفيه وجه أنه لا يصير حتى ينفصل كما في حق المغتسل ذكره البغوي وهو غريب ضعيف قال إمام الحرمين ولو كان المنغمس فيه متوضئا فهو كالجنب وأما إذا نزل الجنب ناويا فقد صار الماء بنفس الملاقاة مستعملا بالنسبة إلى غيره على الصحيح وفيه وجه البغوي وارتفعت الجنابة عن القدر الملاقي للماء من بدنه أول نزوله وكذا لو نزل إلى وسطه مثلا بلا نية ثم نوى ارتفعت جنابة ذلك القدر من بدنه بلا خلاف وهل ترتفع جنابة الباقي من بدنه في الصورتين إذا تمم الانغماس فيه وجهان أحدهما لا وقد صار مستعملا قاله أبو عبد الله الخضري بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين من كبار أصحابنا الخراسانيين ومتقدميهم والثاني وهو المنصوص وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يرتفع لأنه إنما يصير مستعملا إذا انفصل ولأنه لو ردد الماء عليه لم يصر مستعملا حتى ينفصل وهاتان القاعدتان وافق عليهما الخضري قال إمام الحرمين قول الخضري غلط وقد ذكر صاحب الإبانة والعدة أن الخضري رجع عنه وصورة المسألة إذا تمم غسل الباقي بالانغماس كما ذكرناه أولا أما لو اغترف الماء بإناء أو يده وصبه على رأسه أو غيره فلا ترتفع جنابة ذلك القدر الذي اغترف له بلا خلاف صرح به المتولي والروياني وغيرهما وهو واضح لأنه انفصل ولو نزل جنبان في دون قلتين نظر إن نزلا بلا نية ثم لما صارا تحت الماء نويا معا إن تصور ذلك ارتفعت جنابتهما وصار مستعملا فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة السابق بالنية وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى الآخر وغيره وفيه وجه البغوي وإن نزلا مع النية دفعة واحدة ارتفعت جنابة أول جزء من كل منهما وصار مستعملا في الحال فلا ترتفع عن باقيهما لأنه كالمنفصل عن بدن كل واحد منهما بالنسبة إلى غيره وفيه وجه البغوي فإن قيل كيف حكمتم في هذه الصورة بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفا لون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا إسما ولا إطلاقا والله أعلم التاسعة إذا كان تحت المسلم كتابية فانقطع حيضها لزمها الغسل وإذا اغتسلت بنية غسل الحيض صح غسلها وحل للزوج الوطء وهل يلزمها إعادة هذا الغسل إذا