وكذا لو اغتسل في قلتين جماعات مجتمعين أو متفرقين ارتفعت جنايتهم ولم يصر مستعملا وقد نقل الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق نص الشافعي رحمه الله على أن الجماعات إذا اغتسلوا في القلتين لا يصير مستعملا وكذا صرح به البغوي في باب الغسل وخلائق لا يحصون ولا نعلم فيه خلافا وإنما نبهت على هذا لأن في كتاب الانتصار لأبي سعد بن أبي عصرون أنه لو اغتسل جماعة في ماء لو فرق على قدر كفايتهم استوعبوه أو ظهر تغيره لو خالفه صار مستعملا في أصح الوجهين وهذا الذي ذكرناه شاذ منكر مردود لا يعرف ولا يعرج عليه وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ونحو هذا ما ذكره صاحب البيان قال ذكر صاحب الشامل أنه لو انغمس في قلتين أو أدخل يده فيه بنية غسل الجنابة ففيه وجهان أصحهما ترتفع جنابته ولا يصير مستعملا والثاني ترتفع ويصير مستعملا وهذا النقل غلط من صاحب البيان ولم يذكر صاحب الشامل هذا الذي زعمه بل ذكر مسألة المستعمل إذا جمع فبلغ قلتين هل يعود طهورا فيه الوجهان لكن في عبارته بعض الخفاء فأوقع صاحب البيان في ذلك الوهم الباطل وليس في عبارته لبس وإشكال كبير بحيث يلتبس هذا الالتباس فحصل أنه ليس في المسألة خلاف ما دام الماء قلتين أما إذا نزل في دون قلتين فينظر إن نزل بلا نية فلما صار تحت الماء نوى الغسل ارتفعت الجنابة في الحال ولا يصير الماء مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل منه هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفيه نظر لأن الجنابة ارتفعت وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام الماء على العضو للحاجة إلى رفع الحدث عن باقيه ولا حاجة هنا فإن الجنابة ارتفعت بلا خلاف وهذا الإشكال ذكره